وقال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب، وأن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال وعقد تسعة وخمسين انتهى.
وقال في النهاية: فيه " فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه " وعقد بيده تسعين، عقد التسعين من موضوعات الحساب، وهو أن يجعل رأس الإصبع السبابة في أصل الابهام، ويضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى، قوله عليه السلام:
" مليا " أي وقتا طويلا.
15 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها، قال تمسك الكرسف معها، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم، فإنه من العذرة، فتغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وإن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث، فتقعد عن الصلاة أيام الحيض (1).
بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة، وإمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة، وقال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح ومنع دمها من التعدي حال الصلاة، إذا لم تكن فيه مشقة.
16 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن