تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي (1).
قال: وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم، وتغتسل كلما انقطع الدم عنها، قلت: كيف تصنع؟ قال:
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم (2).
بيان: يدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض، وإجزاء الوضوء في الصفرة لان الغالب فيها القلة، وأما قوله تترك الصلاة ففيه إشكال لعدم تحقق أقل الحيض ويمكن حمله على أنه ابتداء تترك الصلاة، لاحتمال الحيض، لا سيما إذا كان بصفة الحيض، كما يظهر من آخر الخبر، ثم إذا رأت الدم قبل العشرة، وكملت الثلاثة فهي حيض، بناء على عدم اشتراط التوالي، وإلا تقضي ما تركتها من العبادة أو أن هذا حكم المبتدأة إلى أن تستقر عادتها أو يتبين دوام دمها، فتعمل بالروايات أو بغيرها، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (3) عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة [قلت:
فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة] تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة، وروى بسند آخر موثق (4) عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير مثله، وعمل بهما الصدوق في الفقيه (5). وقال الشيخ في النهاية: فان كانت المرأة لها عادة إلا أنه اختلط عليها العادة