وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية، وهو خلاف الاجماع، وبهذا يظهر ضعف الحمل على الثاني، فتعين الثالث، وهو المطلوب انتهى ملخص كلامه وللبحث فيه مجال (1).
ثم الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو مغيى بانقطاع الحيض أو الغسل، اختلفت الأمة في ذلك أما علماؤنا قدس الله أرواحهم، فأكثرهم على الأول وقالوا بكراهة الوطي قبل الغسل. فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم يطؤها، وذهب الصدوق رحمه الله إلى الثاني، فإنه قال بتحريم وطيها قبل الغسل إلا بشرطين: أما الأول أن يكون الرجل شبقا، والثاني أن تغسل فرجها ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى: " فإذا تطهرن " فإذا غسلن فرجهن.
وذهب الطبرسي قدس سره إلى أن حل وطيها مشروط بأن تتوضأ أو تغتسل فرجها، وأما أصحاب المذاهب الأربعة سوى أبي حنيفة فعلى تحريم الوطي قبل الغسل، وأما هو فذهب إلى حل وطيها قبل الغسل إن انقطع الدم لأكثر الحيض، وتحريمه إن انقطع لدون ذلك.
واحتج العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الامر بالاعتزال بوقت الحيض أو موضع الحيض، وإنما يكون موضعا له مع وجوده، والتقدير عدمه، فينتفي التحريم، وبما تقتضيه قراءة التخفيف في " يطهرن " وجوز أن يحمل التفعل في قوله تعالى " فإذا تطهرن " على الفعل، كما تقول تطعمت الطعام أي طعمته، أو يكون المراد به غسل الفرج هذا ملخص كلامه.
وأورد على الاستدلال بالغاية بأن الطهارة اللغوية وإن حصلت بالخروج