غاية ما تدل عليه الروايات حرمة نفس السجدة أما غيرها فلا.
وكذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الاجماع جماعة كثيرة من الفقهاء، ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة، وذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم، فينبغي أن يحمل كلامه عليه، والمراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور الحروف، ومنه التشديد على الظاهر، وفي الاعراب إشكال، ويعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أو بالنية، والمراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة، والظاهر أنه لا يحصل بالشعر ولا بالظفر، وفي الأخير نظر.
وقوله " ولا بأس بتبعيض الغسل " إلى قوله " بعد غسل الرأس " موافق في العبارة رسالة والد الصدوق، وذكر الشهيد الثاني وسبطه صاحب المدارك أن الصدوق روى هذه العبارة بعينها في كتاب عرض المجالس عن الصادق عليه السلام ولم نجده في النسخ التي عندنا، وقال في الذكرى: وقد قيل إنه مروى عن الصادق عليه السلام في كتاب عرض المجالس، ولعلهم أرادوا كتابا آخر غير الأمالي، أو كان في نسخهم وأسقط من نسخنا وهو بعيد جدا.
وعدم وجوب الموالاة في الغسل هو المشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماعي وعبارة التهذيب مشعرة بالاجماع، لكن قالوا باستحبابها ولا بأس به.
وأما إعادة الغسل بتخلل الحدث الأصغر بينه فاختاره الشيخ في النهاية و المبسوط ونقله الصدوق عن أبيه، وبه قال العلامة في جملة من كتبه، والشهيد الثاني من المتأخرين، وذهب ابن البراج إلى أنه يتم الغسل ولا وضوء عليه، واختاره ابن إدريس، ومن المتأخرين الشيخ علي - ره - وحكم السيد - ره - بالاتمام والوضوء، واختاره المحقق في المعتبر ومن المتأخرين الفاضل الأردبيلي وصاحب المدارك.
والمسألة في غاية الاشكال، وإن كان هذا الخبر والخبر الذي نسبه الشهيدان والسيد رحمهم الله إلى الصدوق مع تأيدهما بكلام رسالة علي بن بابويه الذي يعد