الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل، وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك، وتمضمض واستنشق، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك، وإن كان عليك خاتم فحول عند الغسل، وإن كان عليك دملج وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه.
ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة، وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت، و إن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام.
ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزايم التي تسجد فيها وهي: ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك.
ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق.
وإن خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل، وإن لم تكن بلت فأعد الغسل.
ولا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل إن أردت ذاك، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله.
فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل الرأس ولا تدخل المسجد وأنت جنب، ولا الحائض إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره، وإذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل إلا أن تكون احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله فإنك إذا احتملت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر بهما مجتازا إلا وأنت متيمم.
وإن اغتسلت في ماء في وهدة وخشيت أن يرجع ما تصب عليك أخذت كفا فصببت على رأسك وعلى جانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك، وتدلك بدنك، وإن اغتسلت من ماء الحمام، ولم يكن معك ما تغرف به، ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء