والخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون المراد بالماء الطين مجازا، والامر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وإن لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه، فلا يجب الغسل بعد الغسل بالضم أو بعد الغسل بالفتح.
الثاني أنه يشترط في صحة الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل الاستمراري كما قيل.
الثالث أن المراد: إن كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وإن كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة بل يغسلهما بماء آخر.
الرابع أن المراد إن كان يغتسل في الماء الجاري، والماء يسيل على قدميه، فلا يجب غسلهما، وإن كان في الماء القليل الراكد فإنه يصير في حكم الغسالة، ولا يكفي لغسل الرجلين.
وكأن الثالث أقرب الوجوه كما أن الرابع أبعدها.
وأما كراهة النوم للجنب، وزوالها بعد الوضوء، فقد نقل المحقق وغيره الاجماع عليهما ويظهر من رواية (1) عدم الكراهة مع إرادة العود، ولا خلاف في عدم التحريم مطلقا والنهي عن جماع المحتلم محمول على الكراهة، وتخف أو تزول بالوضوء.
والعزائم في اللغة الفرايض، وتسميتها بالعزائم باعتبار إيجاب السجدة عند قراءتها، وتحريم قراءتها على الجنب إجماعي كما نص عليه في المعتبر والمنتهى والظاهر أنه لا خلاف في حرمة قراءة أبعاضها حتى البسملة، بقصد أحدها، لكن