ثم المشهور أن العنق يغسل مع الرأس، وفيه أيضا إشكال، وإن كان الظاهر من الاخبار ذلك، والأحوط الغسل مع الرأس ومع البدن معا.
قوله " وإن كان عليك " موافق لما رواه الصدوق في الصحيح (1) والشيخ في الحسن (2) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه، وعلي نعل سندية [فأغتسل وعلى النعل كما هي] فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك، ويدل على أن ذكر الكنيف في الرواية لبيان ضرورة لبس النعل، وإنما المقصود وصول ماء الغسل لا تطهير الرجل من نجاسة الكنيف كما توهم.
وقوله " وإن اغتسلت في حفيرة " موافق لما رواه الكليني (3) والشيخ في المجهول (4) عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه، فلا عليه إن لم يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما (5).