31 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (1).
بيان: المشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالجماع في دبرة المرأة، وادعى عليه المرتضى الاجماع، واختار الشيخ في النهاية والاستبصار عدم الوجوب، وهو المحكي عن ظاهر سلار وكلام الشيخ في المبسوط مختلف، وحمل هذا الخبر وأمثاله في المشهور على التقية أو على عدم غيبوبة الحشفة، والمسألة محل إشكال، إذ يمكن حمل أخبار الغسل على الاستحباب، وكذا اختلفوا في وجوب الغسل بوطي الغلام والأكثر على الوجوب وكذا في وطي البهيمة، والأشهر فيه عدم الوجوب، والاحتياط في الجميع أولى.
32 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل (2).
بيان: النهي عن الاغتسال إما لان الغسل للصلاة وقد جاءها ما يفسدها، فلا فائدة في الغسل، لوجوبه لغيره، كما فهمه القائلون به، أو لان الحدث الطاري مانع من رفع الحدث السابق، فلا يجوز الغسل، والاحتمالان متكافئان، فلا يمكن الاستدلال به على وجوب الغسل لغيره، بل الثاني أرجح لابقاء النهي على ظاهره بخلاف الأول.
33 - العلل: عن المظفر بن جعفر العلوي، عن جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه، عن نصر بن أحمد البغدادي، عن عيسى بن مهران، عن مخول، عن عبد الرحمان ابن الأسود، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه وعمه، عن أبيهما أبي رافع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون