أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ستة كرهها الله تعالى لي، فكرهتها للأئمة من ذريتي، ولتكرهها الأئمة لاتباعهم وذكر نحوه (1).
بيان: الكراهة هنا أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة، فالعبث ما لم ينته إلى إبطال الصلاة مكروه، والرفث يكون بمعنى الجماع، وبمعنى الفحش من القول، وعلى الأول في الواجب حرام مبطل، وعلى الثاني مكروه أو حرام مبطل لكماله، والمشهور في المن الكراهة، ويحتمل الحرمة، وعلى التقديرين مبطل لثوابها أو لكماله، وإتيان المساجد في المسجدين مطلقا وفي غيرهما مع اللبث حرام وفي غيرهما لا معه مكروه، والتطلع بغير الاذن حرام على المشهور والضحك بين القبور مكروه كراهة مغلظة.
37 - تفسير الامام: روى عليه السلام عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث سد الأبواب أنه قال: لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والمنتجبون من آلهم الطيبون من أولادهم (2).
38 - البصائر للصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن بكر بن محمد قال:
خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنب، ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال: فرجع أبو بصير ودخلنا (3).
قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الأزدي مثله (4).
39 - ارشاد المفيد: عن أبي بصير قال: دخلت المدينة، وكانت معي