جاء الماء بدفقة قوية، وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بضعف (1).
11 - ومنه: عن أبيه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة، قليلا قليلا، فاغتسل منه (2).
بيان: أجمع الأصحاب على أنه إذا تيقن أن الخارج مني يجب عليه الغسل سواء كان مع الصفات المذكورة في كلامهم من الدفق وفتور الجسد والشهوة أم لا، وأما إذا اشتبه الخارج فقد ذكر جمع من الأصحاب كالمحقق والعلامة أنه يعتبر في حال الصحة باللذة والدفق وفتور الجسد، وفي المرض باللذة وفتور البدن، ولا عبرة فيه بالدفق، لان قوة المريض ربما عجزت عن دفقه.
وزاد جماعة أخرى كالشهيد في الذكرى علامة أخرى، وهو قرب رايحته من رايحة الطلع والعجين إذا كان رطبا، وبياض البيض إذا كان جافا.
12 - العلل: عن أبيه - رحمه الله - عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة، بقين (3) صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (4).
بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول، ولا يصير الماء مضافا بالوصول إليه، وقال بعض الاعلام: لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شئ يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن، لو لم يكن إجماع على خلافه.
13 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن