بمقانع من نار، وسربلن من نار، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار، وقذف بهن في النار، أيتها المرأة! أول من عمل هذا العمل قوم لوط، فاستغنى الرجال بالرجال، وبقي النساء بغير رجال، ففعلن كما فعلن رجالهن (1).
المحاسن: عن أحمد بن محمد مثله (2).
4 - فقه الرضا (ع): اعلم أن السحق مثل اللواط، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف، أو دهدهة، أو طرح جدار، وهن الراسات التي ذكرن في القرآن، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر، وهو الايقاب، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب (3).
وقال أبي في رجل جامع جاريته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر، فحملت الجارية قال: الولد للفحل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد.
5 - الدر المنثور: عن جعفر بن محمد [بن علي أن امرأتين سألتاه هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما " في كتاب الله؟ قال: نعم، هن اللواتي كن على عهد تبع، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس.
قال: يقطع لهن جلبات من نار، ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار وخفاف من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار، قال جعفر:
علموا هذا نساءكم] (4).