3 - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما " في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة وبائع السلام من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات و لم يحج (1).
4 - علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن، إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها (2).
5 - فقه الرضا (ع): من أتى بهيمة عزر، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (3)