تجتمع معه في مجلس، فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس وإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد، وبطلان العقول في الحقائق، وذهاب الحياء من الوجه، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه، أو قتل النفس التي حرم الله، ويفسد أمواله، ويذهب بالدين، ويسئ المعاشرة، ويوقع العربدة، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين، فمن شرب الخمر في دار الدنيا أسقاه الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار.
وروي أن من سقى صبيا " جرعة من مسكر سقاه الله من طينة خبال، حتى يأتي بعذر مما أتى وإن لا يأتي أبدا " يفعل به ذلك مغفورا " له أو معذبا "، وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد (1).
56 - الخرائج: روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما ملكته لديناران على عهد أبي، وكان رجل يشتري الأردية فأردت أن أبضعه فقال أبي: لا تبضعه، قال: فدفعت إليه سرا " من أبي فخرج، ولما رجع بعثت إليه رسولا " فقال له: ما دفع إلى شيئا "، قال: فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي، فذهبت إليه بنفسي و قلت: الديناران؟ قال: ما دفعت إلى شيئا، فأتيت أبي فلما رآني رفع إلى رأسه ثم قال: متبسما: يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه؟ إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان، إن الله يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته؟
وإن شفع لم يشفع؟ وإن خطب لم يزوج؟ (2).
52 - طب الأئمة: عن عبد الله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن بغيره، إنما هو اضطرار، فقال: لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه، فكيف