عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج] (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت، ولم يقضه إياه فيترك أيتاما " صغارا " فيبقى لهم عليه لا يقضيهم، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى ظلما "؟ قال: لا: إذا كان نوى أن يؤدى إليهم (2).