ظلما " الخبر (1).
15 - الكافي: عن العدة، عن أحمد، عن عثمان، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أوعد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الآخر النار، وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " خافوا عليهم " يعني ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى (2).
16 - الكافي: عن الثلاثة (3) عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عز وجل:
" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا " وسيصلون سعيرا " " ثم قال عليه السلام من غير أن أسئله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (4).
17 - الكافي: عن العدة [عن سهل بن زياد] (5) عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال الأيتام فيحتاج إليه، فيمد يده و يأخذه وينوي أن يرده، فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن كان من نيته أن لا يرد عليهم، فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " " (6).