ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى، عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب، عن الفراء.
أعلم الله أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئا، قال المفسرون: روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة، وكان أول من غير دين إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلقد رأيته في النار تؤذي أهل النار ريح قصبه، ويروى يجر قصبه في النار " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب " أي يكذبون على الله بادعائهم أن هذه الأشياء من فعل الله أو أمره " وأكثرهم لا يعقلون " خص الأكثر بأنهم لا يعقلون لأنهم أتباع فهم لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء كما يعقله الرؤساء، وقيل: إن معناه أن أكثرهم لا يعقلون ما حرم عليهم وما حلل لهم يعني أن المعاند هو الأقل منهم (1.
1 - معاني الأخبار: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " (2) قال: إن أهل الجاهلية كان إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها وإذا ولدت عشرا جعلوها سائبة ولا يستحلون ظهرها وأكلها و " الحام " فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه، فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذا (3).
العياشي: عن محمد بن مسلم مثله (4).