(الفصل الثالث) وفيه وجوه:
١ - لو جاز الخطأ على الإمام لزم إفحامه، لأن الرعية لا تتبعه إلا في ما علمت صوابه، وهو الحافظ للشرع، فلا يعلم صوابه إلا منه فيدور.
٢ - كل من حكم بإمامته علم منه تقريب الطاعة ضرورة. ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه ذلك ضرورة: فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم ضرورة. فلزم:
(كل من علمت إمامته معصوم) إذ السالبة المعدولة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقق الموضوع.
٣ - غير المعصوم لا يمكن العلم بإمامته، لجواز معصيته، وكل من لا يمكن العلم بإمامته لا يقع التكليف باتباعه لعدم إطاقته.
٤ - غير المعصوم إن كفى [في] تقريب نفسه من طاعة ربه، لم يحتج إلى إمام مطلقا، فاستغنت عنه (١) الرعية مع ذلك الفرض إذا وإن لم يكف في تقريب نفسه كيف يصلح لتقريب غيره.
٥ - الإمام يجب أن يخشى منه بالضرورة للأمر بطاعة أولي الأمر، ولقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (2) ولا شئ من غير المعصوم يجب أن يخشى منه لأنه ظالم، وكل ظالم لا يخشى لقوله تعالى: (إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم (3) فالناتج: لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
إن قيل: قولكم (لا شئ من غير المعصوم يجب أن يخشى) ليست ضرورية واختلاطها مع غير الضرورية في الشكل الثاني لا ينتج ضرورية قلنا: بل هي الضرورية وبيانها ظاهر على أنه قد ظهر في المنطق إنتاج الضرورية فيه مع غير [ها] ضرورية.
إن قيل: قولكم غير المعصوم ظالم. إلى آخره ممكنة، إذ لا يجب الظلم بل يجوز