3 - القول بالعصمة ممتنع وغير المعصوم ليس بلطف. قلنا: لا بد من عصمة الإمام لئلا يلزم احتياجه إلى إمام كسائر الأنام وسنبين وجودها في الآيات الكرام، على أنا نمنع نفي اللطف عمن ليس بمعصوم.
4 - لو وجبت عصمة الإمام، لوجبت عصمة نوابه، لاحتياج العباد إليهم لتباعد البلاد. قلنا: يكفي في كل زمان وجود معصوم.
قالوا: ويستحيل هنا وجود شيئين يقوم كل منهما مقام الآخر، دفعة.
قلنا: نوابه تراجعه [فيها و] فيما يشتبه على أنه معارض بنواب النبي صلى الله عليه وآله.
5 - يمكن تصور خلو كل زمان من التكاليف الشرعية، فيمكن خلوه من الإمام التابع لها في اللطفية. قلنا: إنا بينا وجوبه على تقدير التكليف على أنه لا يلزم من صحة تصور خلو الزمان وقوع ذلك الخلو، بل الواقع عدمه على أن دفع الخوف وقيام النظام إنما يكون بالإمام فهذه الشبهة، ليس لها شبهة نبوت إذ هي أو هي من بيت العنكبوت.
(الفصل الرابع) * (في إبطال الاختيار) * قالوا: إذا عقد خمس عدول علما، أو واحد منهم، ورضي باقيهم لرجل هو أهل الإمامة ولم يكن في الوقت إمام ولا عهد لإمام صار المعقود له إماما، لأن عمر عقد لأبي بكر في السقيفة، ورضي أبو عبيدة ابن الجراح وسالم مولى حذيفة و بشر بن سعيد وأسيد بن حضير وفي الشورى عقد عبد الرحمن لعثمان ورضي علي وسعد وطلحة والزبير وبهذا قال القاضي عبد الجبار وأكثر المجوزين للاختيار شرطوا الاجتماع وأجاز الجويني في إرشاده عقدها برجل واحد.
قلنا: لو جاز للأمة اختيار الإمام، جاز لها اختيار النبي، لاتحادهما في اللطف والمصلحة للأنام. ولو جاز ذلك، جاز لها اختيار الشرايع والأحكام لأنها فرع على الأنبياء. وإذا جاز اختيار الأصل جاز الفرع بالأولى، ولأن الاختيار