وله أن يقول الاحتياج والإمامة من الإضافيات فترد المعارضة بها.
تذنيب آخر: لما قلنا: الإمام لا يحتاج إلى إمام. قالوا: فعلي احتاج إلى النبي صلى الله عليه وآله وكذا الحسنان إلى أبيهما عليهم السلام. أجاب المرتضى بأنا إنما منعنا حاجة المعصوم إلى الإمام الذي يكون لطفا له في ترك الحرام ولا يلزم منه غناؤه عن إمام يعلمه الأحكام، ويرشده لمصالح الأنام.
14 - الإمام متبوع فيما يفعل ويأمر، وغير المعصوم غير متبوع فيهما، لأنه لا يؤمن من الارتداد وغيره والأمر به، ولا يجوز تكليف الرعية اتباع من يجوز معه هلاكها. ويستقر ذلك بالميزان فنقول: كل إمام يجب اتباعه دايما ولا شئ من غير المعصوم يجب اتباعه في الجملة - فلا شئ من الإمام بغير معصوم دائما، وينعكس إلى: لا شئ من غير المعصوم بإمام.
اعترض القاضي بأن الواجب اتباعه فيما علم من الشرع حسنه لا مطلقا.
قلنا: لو لم يجب إلا فيما علم منه حسنه لزم الدور، ولزم كونه إماما في بعض الدين لا كله وهو محال، قال: لم لا يجوز اتباعه فيما لا يعلم قبحه كالعبد الذي يطيع مولاه فيما لا يعلم قبحه؟ قلنا: المفسدة لزمت من عدم أمن المكلف وهو حاصل فيما لا يعلم قبحه، والعبد المأمور إن لم يتمكن من العلم بالقبح فلا قبح عليه، وإن تمكن لزمه القبح قبل العلم بوجه الفعل، والفرض في الرعية تمكنها من العلم بوجه الفعل المأمور به من الإمام.
قال: يكفي حسن الظاهر كما في إمام الصلاة فإنه يتبع مع تجويز كون صلاته قبيحة في نفس الأمر. قلنا: الصلاة لم يوجد فيها معنى الاقتداء الحقيقي، ولو سلم فهي من التكاليف المنوطة بالظن بخلاف الإمامة.
قال: فالنواب متبوعون فيما لا يعلم القبح فيه مع عدم عصمتهم فكذا الإمام قلنا: النائب عليه معصوم لا يسامحه ويخاف عاقبته، وخطؤه ينجبر بنظر الإمام بخلاف من لا ولاية عليه، ولأن ولاية النايب خاصة لا يلزم عموم فسادها بخلاف الإمامة العامة.