في قوله (حجابا مستورا) و (رجلا مسحورا) (1) على ما قيل.
قالوا: إذا كان احتياج الناس إلى المعصوم لأجل خطأهم يلزم أن يكون فيهم من ليس بإمام ولا مأموم كالإمام اللاحق مع أبيه السابق فإنه حينئذ ليس بإمام ولا مأموم، لأنه معصوم. قلنا: نحن لم نقل: إن الإمام لا يحتاج إلى إمام آخر يعلمه وينتهي إلى النبي الكفيل، إلى جبرائيل، إلى الرب الجليل، وإنما قلنا: لا يحتاج إلى إمام آخر يزجره عن قبيح أو يأمره بواجب، لولاهما لأقدم و أحجم، إذ ذلك محال على الإمام، وكذلك كان حال علي مع النبي صلى الله عليه وآله وكذا حال كل إمام.
إن قيل: فلم لا يجوز انقطاع التسلسل بالقرآن العظيم أو النبي صلى الله عليه وآله ولا حاجة إلى الإمام؟ قلنا: لو كان هذان مساعدين لبعض الأمة كانا مساعدين لكلاهما لجواز الخطاء عليهما (2) فلا إمام وقد علمت وجوب نصبه عقلا ونقلا كالنبي صلى الله عليه وآله.
إن قيل: لم لا يجوز أن يكون مجموع الأمة لطفا له وهو لطف لآحادها ولا دور لاختلاف جهته. قلنا: لو كان مجموعها لطفا له لكان لكل فرد لطفا، وحينئذ لا حاجة إلى الإمام وفيه نظر إذ المجموع يخالف الأفراد، ولهذا وقع الفرق بين متواتر الأخبار وآحادها، أو نقول: مجموع الأمة ليس بمعصوم، فلا يكون لطفا لنصب معصوم، والأصوب أن الأمة لا يمكن اجتماعها على نصبه، وبعضها غير كاف فيه ولو أمكن، فعن مشقة وطول زمان، فيخلو ذلك من المعصوم وقد بينا وجوب نصبه على العموم.
إن قيل يكفي خمسة منهم كما في بيعة الأول. قلنا: يجوز اختلاف الخمسة ولهذا أمر عمر بقتل أهل الشورى، على أنه يجوز اتفاق كل خمسة على شخص فيقع التعدد المستلزم للفساد، ولأنه خرق الاجماع بلا نزاع.