وحفظ الأوامر الشرعيات، وإيضاح المجملات، والكشف عن المتشابهات، فهو ملجأ الرعية في ذلك دون ذوي العقول الناقصات.
اعترض قاضي القضاة بأن المكلفين إن علموا بالضرورة كون الإمام حجة وجب الاشتراك فيها، ولا شك أن بعضهم لا يعلمه، فإن يؤثر هذا البعض فيه، لزم تجويز أن يعلموا ساير أمور الدين بالضرورة، ولا يقدح البعض فيه، فيستغني من الإمام. وإن علموه بالاستدلال فلا شك أن بعضهم لا يقوم بما كلف من الاستدلال عليه، فيحتاج إلى إمام آخر يكون لطفا لهم في فعل الاستدلال، والكلام فيه كالأول ويتسلسل وحينئذ لا بد أن يقال: يمكنهم معرفة الحجة بغير حجة، فجاز مثل ذلك في ساير ما كلفوه.
أجاب المرتضى بأنا لم نثبت الحاجة إلى الإمام ليعلمنا ما نجهله فقط، بل الحاجة إليه مع ذلك في تعليم والواجب ومجانبة القبيح، فإن العلم به وإن كان ضروريا، إلا أن فعله متوقع منا عند فقد الإمام، والعلم بجهته لا يمنع من وقوعه فإن أكثر القبايح والمظالم تقع من العالم بها، وكون الإمام لطفا في ارتفاع الظلم لا يلزم منه أن يكون لطفا في كل تكليف حتى في معرفة نفسه.
وأجاب أيضا بأن معرفة الله وثوابه وعقابه لطف في التكليفيات، وليست لطفا في نفسها للزوم الدور، فإذا جاز الاستغناء عنها في نفسها وهي من جملة التكاليف جاز الاستغناء عنها في غيرها وهو محال.
إن قيل: المعرفة بالله وثوابه وإن لم تكن لطفا في نفسها، فالظن بوجوبها يقوم مقامها، فلم ينفك المكلف من لطف تكليفه بها. قلنا: وما يمنع من كون اللطف في معرفة الإمام ظن وجوبها، ولا يجب أن يكون هذا الظن طريقا إلى سائر التكاليف، فلا يستغنى عن الإمام.
13 - جواز خطأ الأمة علة الحاجة إلى الإمام، ولولا كونه علتها لم يكن عدمه علة لعدمها، فكان يجوز مع عدمه ثبوتها إذ لا علية فينفك أحدهما عن الآخر . ويلزم منه ثبوت حاجة الأنبياء مع عدم جواز الخطأ عليهم، فعلة حاجة الأمة و