هو جواز الخطأ إن كانت في الإمام لزم التسلسل، لاطراد المعلول مع العلة.
إن قيل: حاصلكم أن من ثبتت عصمته لا يحتاج إلى إمام فلم لا يكون الله علم أنه متى نصب للمعصوم إماما امتنع من المخالفات أو يكون إلى الامتناع أقرب ومتى خلا فلا.
أجاب المرتضى بما حاصله أنه يلزم من ذلك رفع العصمة عن الإمام المفروض أولا وذلك لا يضرنا لأن اللطف الذي هو الإمام المفروض ثانيا ليوجب عصمة الإمام هو اللطف المفروض أولا لعصمة الأمة لأن إمام الإمام إمام الأمة.
على أن في الاعتراض تسليم حاجة الرعية إلى الإمام لأن المعصوم إذا احتاج إلى الإمام فغيره أولى بالحاجة إلى الإمام، وفي الأولوية نظر لأن المعترض فرض عدم عصمة الإمام وأنه يمتنع من المخالفات لإمام آخر فقوله: إذا احتاج المعصوم فغيره أولى نوع مصادرة والأسد أن يقال: إذا احتاج الإمام المختار للأمة. وإن لم يكن معصوما فالهابط عن منزلته أولى.
تذنيب: لما قلنا: لو لم يكن جواز الخطأ علة الحاجة لانفكا. قال الرازي:
لا يلزم من عدم الانفكاك الاحتياج كإضافتي الأبوة والنبوة والمماسة والأخوة إذ لو احتاجت إحداهما إلى الأخرى لتقدمت عليها وهو محال، لأنهما يوجدان معا ولأنه إن احتاجت إحداهما إلى الأخرى دون الأخرى ترجح بلا مرجح وإن دار الاحتياج بينهما لزم الدور. قلنا: لا يلزم عن وجودهما معا عدم احتياج إحداهما [معا] كما في العلة الموجبة ومعلولها فإنها تقارنه زمانا وحينئذ فاحتياجه إليها دون العكس لا يكون ترجيحا بلا مرجح.
وفي هذا نظر فإن له أن يقول: لا يلزم من وجود متلازمين بينهما علية أن لا يوجدان إلا وبينهما علية وقد ذكرنا في الإضافات عدم العلية فليكن من هذا القسم الإمامة واحتياج الرعية وقد أجابه النصير بجواب ضعفه جمال الدين في ألفيه من أراده وقف عليه واختار أن الإضافات اعتباريات لا تحقق لها خارجا وإلا لزم التسلسل ولا ترد المعارضة بها.