(الفصل الثامن) لما قلنا: لو جاز للأمة اختيار الإمام جاز لها اختيار النبي صلى الله عليه وآله قالوا:
الفرق بينهما أن النبي تتلقى منه صالح الشرع، فلا بد في ثبوت نبوته من طريق يؤمن من الخطاء والتبديل فيه والإمام كالقضاة والأمراء في الأقطار، فجاز ثباته بالاختيار. قلنا: والإمام يراد مع ذلك لصيانة الشرع عن التبديل لعصمته ويجب الانقياد إلى طاعته، فلا بد من طريق يوثق به لتثبت إمامته.
إن قيل: لم لا يكون ظن الصلاح كافيا كما في قبول الشهادات وغيرها من الفروع الشرعيات؟ قلنا: قد نهى الله عن اتباع الظن في مواضع العلم، ومسألة الإمامة علمية ويعم بها بلوى الرعية والعام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في أصله وهنا أبحاث:
* (البحث الأول) * لو جاز نصب الإمام بالاختيار، جاز عزله بالاختيار، والتالي باطل فالمقدم مثله.
إن قيل: لم لا يجوز التولية دون العزل، كولي المرأة يملك تزويجها ولا يملك فسخ نكاحها؟. قلنا: خص الله تعالى إزالة النكاح بالزوج، وتخصيص الأمة بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزل.
إن قالوا: جاز أن يجعل العزل لنفسه دونها.
قلنا: إن الله تعالى لم ينصب من يجوز منه سبب وقوع العزل، فلا تقع من الله لمن ولاه.
* (البحث الثاني) * لما قلنا: ليس للانسان أن يستخلف على نفسه، كما ليس له أن يحكم لنفسه قالوا: إذا اجتهد الانسان في الحادثة وعمل بها لم يكن حاكما لنفسه، بل لله و لرسوله بشرط اجتهاده فكذلك الأمر في اختياره إماما لنفسه. قلنا: حكم الله في