ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة وأعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاة إلا أنه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته وأعتقه أجزأه).
يدل على ذلك ما رواه:
* (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فإنه لما ان أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم.
* (282) * 16 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: الا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعتقه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله:
(ولا بأس باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).
يدل على ذلك ما رواه:
* (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن