* (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلك القوت.
* (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.
* (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن.
* (223) * 4 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في الفطرة.
* (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.