* (253) * 1 - ما رواه أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال:
من لا يجد شيئا.
* (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟
قال: أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
* (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
* (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص (1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
* (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل