أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة، قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء، قال:
وقلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.
* (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال:
إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
فيحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا تنافي بينهما.
ويحتمل أن يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة،