ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة.
فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به إذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة كل دينار بعشرة دراهم، لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات.
ويحتمل أن يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد منها حد ما لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فإنه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة