ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
* (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير.
* (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام: ان أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.
* (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.
فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:
* (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع قال:
فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.
* (243) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على