* (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.
* (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير، حر أو مملوك.
والمولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك:
* (197) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.
* (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من أسلم قبل الزوال.
وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل على أن الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.
* (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس عليه فطرة.