سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.
* (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.
فهذه الأخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في أيام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية.
والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
* (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.
* (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي عبد الرحمن الحذا عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من