علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟
فقال: إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت، قال:
قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك.
قال الشيخ رحمه الله: (ويجوز له اخراجها إلى بلد آخر).
يدل على ذلك ما رواه:
* (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من أبي احمد -.
* (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟
قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال:
يبعث بها إليهم قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.
* (122) * 13 - وعنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال:
سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم.
قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى