* (585) * 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال: قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام.
قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي يستحق به الثواب لأنه لو لم يفعله كان ثوابه أعظم ومراتبه أزيد وأكثر، ولم يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه إعادة الوضوء لأنا قد بينا في كتاب الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.
* (586) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد.
قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوءه على وجه الاستحباب بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لأنا لو خلينا وظاهر الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة أيضا، وإنما صرفناه إلى الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.
* (587) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
* (588) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.