ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (1) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فإنه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لأنه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه:
* (605) * 12 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان قد نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه.
فاما ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها إنما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الأولى تجنبها فمنها ما رواه:
* (606) * 13 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
* (607) * 14 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن