احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.
* (619) * 26 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن سعد ابن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان أبي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى أصبح، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل، وإنما قال نام عمدا حتى أصبح فذكر التعمد واضافه إلى النوم، وإنما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي رواه أيضا:
* (620) * 27 - سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
فليس فيه أيضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز أن يكون إنما أخر الغسل لعذر من الاعذار، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض،