* (589) * 6 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن.
* (590) * 7 - والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالأشياف يستدخله الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد.
فمحمول على الأشياف التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع، فاما الاحتقان بالماء فإنه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.
* (591) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.
* (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.