الأوسي عن الرضا عليه السلام قال. سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري ولي زكاة فإلى من أدفعها؟ قال: إلينا فقال:
أليس الصدقة محرمة عليكم؟!! فقال: بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال:
اني لا أعرف لها أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا قال: انتظر بها إلى سنتين حتى بلغ أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صرارا واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا.
* (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.
* (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال:
الزيدية هم النصاب.
* (142) * 13 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لأصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال:
فأعد عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال:
لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه.