واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه لان الفرض إنما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم.
فاما صوم التأديب: فإنه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
واما صوم الإباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد أباح الله عز وجل له ذلك وأجزأ عنه صومه.