أمسك عما ينقض الصيام، فإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة.
والمسافر إذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه وبين نصف النهار فإن كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل أمسك بقية نهاره تأديبا حسب ما قدمناه، فإذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا أن الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم أفضل.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(754) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (755) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم.
فهذان الخبران دلا على أنه متى لم يكن اكل شيئا ودخل قبل الزوال فإنه يجب عليه صوم ذلك اليوم، و الذي يدل على أنه إذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه:
(756) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو