رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.
فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من أنه متى استمر به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء، لأنه ليس في الخبر انه لم يصح فيما بينهن، وإنما قال فمر في ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا، وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات أنفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا أنه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على الاستحباب، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(848) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.
ألا ترى انه عليه السلام إنما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء وأضاف القضاء والصدقة إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه، والخبر الذي رواه:
(749) 23 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ.
فإنه أيضا محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى اخره غير متهاون به وفي نيته الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وإنما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن