محظورا لما رواه:
(772) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به.
(773) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
(774) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
(775) 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(776) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني أكره ان يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه، وانا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة