(745) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل فقال: إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه من التقسيم ما رواه:
(746) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان.
(747) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال:
يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث