ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.
* (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.
فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لأنه تتضمن بلفظ الوجوب، لأنها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، والذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:
* (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
* (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وأم جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
* (48) * 15 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان