جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
(795) 33 - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.
(796) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
(797) 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
(798) 36 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
(799) 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن