إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضى عن الثاني.
ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى عليه رمضان آخر فإن كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الأول وليس عليه قضاء، وإن كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء يصوم الحاضر ويقضي الأول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة عن الأول وأن يصوم ما قد حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(743) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.
(744) 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول