فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).
* (626) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء.
ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من أيام أخر، ويدل على وجوب الافطار أيضا ما رواه:
* (627) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.
* (628) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: