الرازي منكر الحديث ثم ذكر في آخره حديثا في سنده عتبة بن السكن (فقال منسوب إلى الوضع) وحكى عن الدارقطني (أنه قال متروك الحديث) - قلت - طالعت كثيرا من كتب أهل هذا الشأن فأكثرهم لم يذكر عتبة هذا وبعض المتأخرين ذكره وفيه كلام الدارقطني خاصة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف لم يزد على هذا فلا ادرى من أين للبيهقي انه منسوب إلى الوضع - وفى التمهيد قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والليث لا يكون القرآن ولا تعليمه مهرا وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لان الفروج لا تستباح الا بالأموال لقوله تعالى ان تبتغوا بأموالكم - ولذكره تعالى في النكاح الطول وهو المال والقرآن ليس بمال ولان التعليم من المعلم والمتعلم يختلف ولا يكاد يضبط فأشبه المجهول ومعنى أنكحتكها بما معك من القرآن أي لكونه من أهل القرآن على جهة التعظيم للقرآن كما روى انس انه عليه السلام زوج أم سليم أبا طلحة على اسلامه - وسكت عن المهر لأنه معلوم انه لا بد منه وجوز الشافعي وأصحابه أن يكون تعليم القرآن وسورة منه مهرا فان طلق قبل الدخول يرجع بنصف اجر التعليم في الرواية المزني وقال الربيع والبويطي بنصف مهر مثلها لان تعليم النصف لا يوقف على حده فان وقف عليه جعل امرأة تعلمها وأكثر أهل العلم لا يجيزون ما قال الشافعي ودعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا تصح -
(٢٤٣)