أحدها - دخلت في وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في أشهر الحج ذكره البيهقي فيما مضى في باب العمرة في أشهر الحج - والثاني - وجوب العمرة كالحج ولهذا ذكر البيهقي هذا الحديث فيما مضى في باب وجوب العمرة مستدلا به على ذلك وقد ذكرنا في ذلك الباب معنى ثالثا عن أبي بكر الرازي ومعنى رابعا عن الخطاب ثم قال البيهقي (وروى الشافعي في القديم عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت الزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي وجعفر يروى عن علي قولنا) - قلت - الرجل الذي روى ذلك عن جعفر مجهول وإن كان كما ظنه البيهقي فامر إبراهيم في السقوط أشد من الجهالة ورواية محمد عن علي منقطعة كذا قال البيهقي في باب الاعواز من الهدى وذكره أيضا في باب سهم ذوي القربى ولو سلم تأويل الشافعي الطواف في حق القارن بما ذكر فكيف يفعل برواية ويسعى سعيين ولو كان كما تأول لم يكن فيه خصوصية بالقارن فان المفرد أيضا يفعل كذلك ويطوف هذين الطوافين وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب على وابن مسعود ان القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بخلاف المفرد ولو سلم رواية جعفر من العلتين المذكورتين وكان قوله ويسعى سعيا محفوظا فسعيا مصدر مؤكد وهو يحتمل القلة والكثرة فيحمل على السعيين المفسرين في بقية الروايات فلا نسلم للشافعي قوله وجعفر يروى عن علي قولنا ثم قال البيهق (أصح ما روى في الطوافين عن علي ما انا أبو بكر) فذكره سندا في آخره (عن أبي نصر لقيت عليا) إلى آخره ثم قال (أبو نصر مجهول وقد روى بأسانيد ضعاف عن علي مرفوعا وموقوفا ومدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشئ مما رووه) - قلت - قد روى ذلك بأسانيد جيدة ليس فيها أحد من هؤلاء قال أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك ان عليا وابن مسعود قالا القارن يطوف طوافين ورجال هذا السند ثقات وزياد بن مالك ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أبو عمر في التمهيد حديث أبي نصر عن علي ثم قال وروى الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم ومالك؟ الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال سألت عليا فذكره وهذا
(١٠٨)