ذكر حديث اللبس (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من غير امر بالقطع) وذكر حديث ابن عمر وفيه الامر بالقطع حكى عن عمرو بن دينار أنه قال انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس ثم قال البيهقي (حملهما عمرو على نسخ أحدهما بالاخر وبين في رواية بان عون وغيره عن نافع عن ابن عمران ذلك كان بالمدينة قبل الاحرام وبين في رواية شعبة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان ذلك كان بعرفة بعد قصة ابن عمر ثم ذكر الشافعي ما ملخصه انه يرى قطعهما وان زيادة ابن عمر شيئا عزب عن ابن عباس أو شك فيه أو سكت عنه ليس باختلاف - قلت - تبين بما ذكره البيهقي ان حديث ابن عباس متأخر فكان الوجه العمل باطلاقه وجواز لبسهما بلا قطع كما ذهب إليه ابن حنبل الا ان في سنن النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا أيوب هو السختياني عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين وهذا سند جيد فيه ان اشتراط القطع مذكور في حديث ابن عباس فلا نسلم ان الاطلاق بجواز لبسهما هو المتأخر -
(٥١)