ابن عمرو القياس معه - وقوله القياس ان لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها لم يقله أحد من أهل العلم قبله - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الفقهاء على أن البراءة من عيوب سماها المشترى ولم يرها جائزة الا رواية شذت عن الشافعي انه لم يجزها عن عيوب غير موجودة - وفي التجريد للسدوري البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه وذلك لا يمنع من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة وهذا مبنى على أصلنا ان البراءة من الحقوق المجهولة جائزة عندنا انتهى كلامه وسيأتي الدليل على ذلك في باب صلح الابراء إن شاء الله تعالى -
(٣٢٩)